نام کتاب : الحصون المنيعة نویسنده : السيد محسن الأمين جلد : 1 صفحه : 132
واشتهر ذلك المنع وهو لا يدري به فهو والبعير سواء في عدم الفهم ثم قال فإن قلت كان عمر يمنع عن الجمع فكيف قرره على ذلك بأحسن تقرير قلت كأنه يرى جواز ذلك لبعض المصالح ويرى أنه جواز للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك فكأنه كان يرى من عرض له مصلحة اقتضت الجمع في حقه فالجمع في حقه سنة انتهى . ثم أنه يحتمل أن يراد من جمعهما جمعهما في إحرام واحد وهو حج القران عندهم كما عرفت . فيكون خارجا عما نحن فيه وربما يرشد إليه قوله وهو يهل بهما ، ويحتمل أن يراد جمعهما لعام واحد كما هو الشأن في حج التمتع فيكون دالا على الترخيص في متعة الحج ولا ينافيه قوله وهو يهل بهما فإن حج التمتع لارتباط العمرة فيه بالحج وتركب النسك منهما يجوز الإهلال بهما في إحرام العمرة الذي هو أول الأفعال كما ورد عن أهل البيت عليهم السلام من طريق الشيعة في التلبيات المستحبة في إحرام عمرة التمتع زيادة على الأربعة الواجبة لبيك بعمرة وحجة تمامها عليك لبيك مع أن الإحرام للعمرة وحدها . ( وفي بعضها ) ما يدل على اعترافه بالمشروعية وأنه إنما نهى عنها كراهية أن يظلوا معرسين بنسائهم " مثل " ما في سنن النسائي الصغرى بسنده عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك بعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى
132
نام کتاب : الحصون المنيعة نویسنده : السيد محسن الأمين جلد : 1 صفحه : 132