responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحصون المنيعة نویسنده : السيد محسن الأمين    جلد : 1  صفحه : 112


وستعرف أن في تلك الروايات ما يدل على أن النهي عنه كان فسخ الحج إلى العمرة لقوله أن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام فإن المراد به كما ستعرف أن الأمر بالإتمام ينافي جواز فسخ الحج والعدول إلى العمرة ثم إن الاختصاص بالصحابة وبتلك السنة ليس له نظير في الشرع فإن أحكام الله تعالى في الأولين والآخرين واحدة وظاهر الاختصاص أنه لم يكن محتاجا إلى نسخ وهو عديم النظير فإن حلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلال إلى يوم القيامة وحرامه كذلك فهذا كما قيل في متعة النساء أنها نسخت وأبيحت مرارا عديدة فكيف اختصت هاتان المتعتان بشئ لم يوجد في سائر أحكام الدنيا ( إذا عرفت هذا ) كله ظهر لك أن الفقهاء الأربعة وغيرهم لم يقبلوا نهيه في التمتع الحاصل بغير فسخ وأحمد وأهل الظاهر لم يقبلوه في التمتع الحاصل بفسخ الحج إلى العمرة قال النووي في شرح صحيح مسلم قال المازري اختلف في المتعة التي نهى عنها عمر في الحج فقيل هي فسخ الحج إلى العمرة وقيل هي العمرة في أشهر الحجر ثم الحج من عامه وعلى هذا إنما نهى عنها ترغيبا في الأفراد الذي هو أفضل لا أنه يعتقد بطلانها أو تحريمها وقال القاضي عياض ظاهر حديث جابر وعمران وأبي موسى أن المتعة التي اختلفوا فيها يعني الصحابة إنما هي فسخ الحج إلى العمرة ثم قال النووي والمختار أن عمر وعثمان وغيرهما إنما نهوا عن المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه ومرادهم

112

نام کتاب : الحصون المنيعة نویسنده : السيد محسن الأمين    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست