الجوامع . فالقول بتواتر هذه الأحاديث وقطعيتها وحجيتها من أجل ذلك ، باطل قطعا لا وجه للالتزام به ، لكن المدعى أن الشريعة موجودة في هذه الأخبار ، لا تخرج عنها ، ولا يتوقع حصولها في غيرها ، لفرض انحصار المروي عن أهل البيت عليهم السلام فيها . وأن ما في هذه الأخبار من السنة بعد وقوع القبول عليها ، خرجت من كونها مفيدة لمجرد الظن - كالآحاد - بل هي مفيدة للعلم لا من باب التواتر ، بل من باب كونها " السنة " التي نقلها أهل البيت عليهم السلام . ولذلك فإنا نختلف مع الأخباريين في بعض مفردات هذه الأخبار ، بالبحث والنظر في أسانيدها عند الاختلاف والتعارض ، وإعمال الاجتهاد في مداليلها ، والجمع بينهما مهما أمكن ، ثم اللجوء عند التعارض إلى إعمال المرجحات ، مما هو مقرر في باب التعارض ، لكن الحق وهو السنة لا يخرج عن حيز هذه الأخبار ، ولا يجوز أن يعرض عنها بحال . الاعتراض الثالث : هلا يتنافى الإجماعان ؟ قد يقال : إن دعوى إجماع الطائفة على ترك العمل بخبر الواحد ، يتنافى مع دعوى إجماعهم على العمل بهذه الأخبار المتداولة في الكتب المعمول بها ، لأنها كلها أو أكثرها آحاد ، فلا بد من رفض أحد الإجماعين أو تساقطهما ؟ والجواب : إن المراد من الإجماعين هو واحد ، فأخبار الآحاد ، مطلقا ليست حجة ، ولا يبنى عليها الدين ، ولا يسمى مؤداها " سنة " وشريعة ، إذ - كما سبق - لا بد من الاتفاق على التشريع ، وقبول الطائفة للخبر هو الملاك في صيرورته سنة وحجة ، فالسنة في هذه الأخبار المعمول بها والمتفق على قبولها ، خرجت من كونها