نام کتاب : التوحيد والشرك في القرآن نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 224
وقد أفتى بعض أئمة المذاهب الأربعة بجواز ذلك أيضا ، فقد جاء في " الفقه على المذاهب الأربعة " ما يلي : " الحنفية قالوا : الحلف بنحو أبيك ولعمرك ونحو ذلك جاز على كراهة . الشافعية قالوا : يكره الحلف بغير الله تعالى إذا لم يقصد شيئا مما ذكر في أعلى الصحيفة ( أي إشراك الله . . . ) . المالكية قالوا : الحلف بمعظم شرعا كالنبي والكعبة ونحوهما فيه قولان : الحرمة والكراهة ، والمشهور الحرمة . الحنابلة قالوا : يحرم الحلف بغير الله تعالى وصفاته ولو بنبي أو ولي " [1] . وعلى كل تقدير فسواء أجاز الحلف بغيره سبحانه أم لا ، لا يعد شركا ولا الحالف مشركا . لأن الحلف بشئ لا يدل على أن الحالف يعتقد بألوهيته وربوبيته وأقصى ما يعرف عنه أنه يعظمه ويكرمه ، واختلاف الفتيا ( الفتاوى ) يعرف عن أن المسألة مختلف فيها ، وهل يمكن اتهام المسلم بالشرك بعمل تضاربت فيه الفتيا ؟ ! نعم لا ينعقد الحلف بغيره سبحانه ولا يقضى في المحاكم إلا بالحلف به سبحانه ، وهذا لا يعتبر دليلا على كون الحلف بغيره سبحانه وتعالى ، شركا أو حراما . 2 - الإقسام بمخلوق أو بحقه : لقد منع الوهابيون من الإقسام على الله بمخلوق من مخلوقيه ، مثل أن يقول السائل : أقسم عليك بفلان ، أو بحق فلان ، أو أسألك بفلان أو بحقه ، وهو - في نظرهم - نوع من التوسل .