responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 21


الفقهية المعبرة عن يسر هذا الدين العظيم وروحه السمحة ، ومن بين تلك القواعد الفقهية المتفق عليها ، قاعدة الضرر يزال ، وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات ، وغيرهما من القواعد الفقهية المتفرعة عن قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار ) ( 1 ) . وقد استمدوا هاتين القاعدتين من أصول التشريع الإسلامي : قرآنا وسنة .
والسؤال المهم هنا ، هو : هل أن الشريعة الإسلامية أباحت للمكره أو المضطر كل محرم - مهما كان - بسبب ذلك الإكراه أو الاضطرار .
وبعبارة أخرى : هل أن حديث الرفع المشهور عند جميع المذاهب الإسلامية ) ( 2 ) ، يجري على كل إكراه ، أو أن له حدودا ثابتة لا يمكن تجاوزها بحال ؟
والواقع ، إن الإجابة المفصلة على هذا التساؤل المهم جدا في بيان حكم ما يكره عليه ، لا يمكن أن تتم ما لم يعرف قبل ذلك نوع الضرر المهدد به المكره ، مع معرفة الآثار السلبية الناجمة عن تنفيذ المكره للنطق أو الفعل الذي أكره عليه .
بمعنى ، أن تكون هناك معرفة بحجم الضرر المهدد به المكره ، مع معرفة المحرم الذي يراد تنفيذه كرها ، لكي تجري عملية موازنة بين الضررين ، حتى يرتكب أخفهما حرمة في الشريعة .
وفي المسألة صور كثيرة جدا ، إذ قد يكون الإكراه ، على قتل مسلم ، أو


1 ) أنظر : الأشباه والنظائر / السيوطي : 173 القاعدة الرابعة ، طبعة دار الكتاب العربي . وانظر قاعدة لا ضرر / السيد السيستاني 1 : 158 . 2 ) سيأتي ذكر الحديث في أدلة التقية من السنة النبوية .

21

نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست