responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 148


< فهرس الموضوعات > 5 - سقوط الكفارة عمن جامع امرأته كرها في رمضان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رابعا : افتاؤهم بجواز التقية في المعاملات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القسم الأول : العقود < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - جواز التقية في البيع والشراء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - جوازها في الوكالة < / فهرس الموضوعات > ابن زياد عن أبي حنيفة ، كما في قول الفرغاني الحنفي : إنه لو أفطر الصائم في يوم من أيام شهر رمضان عن عمد وإصرار ، ثم أكرهه السلطان بعد ساعة أو ساعتين على إفطاره المتعمد على السفر في ذلك اليوم ، فإنه سيكون حكمه حكم المكره ، وتسقط عنه الكفارة ( 1 ) ! !
5 - سقوط الكفارة عمن جامع امرأته كرها في شهر رمضان :
قال الفرغاني : لو أكره الرجل على أن يجامع امرأته في شهر رمضان فلا كفارة عليه ويجب القضاء ( 2 ) .
رابعا : إفتاؤهم بجواز التقية في المعاملات :
القسم الأول - العقود :
وتقتصر على بعض مسائله وهي :
1 - جواز التقية في البيع والشراء : تصح التقية فيهما بلا خلاف بين المالكية والحنفية ( 3 ) ، كما صححها غيرهم كالظاهرية ( 4 ) .
2 - جوازها في الوكالة : صرح القرطبي المالكي - كما مر في تقية أصحاب الكهف - بالاتفاق على صحة توكيل الإنسان حال التقية ، فراجع .
3 - جوازها في الهبة : وهي أيضا مما تصح فيه التقية عند المالكية


1 ) فتاوى قاضيخان / الفرغاني 5 : 487 . 2 ) فتاوى قاضيخان / الفرغاني 5 : 487 . 3 ) البحر المحيط / أبو حيان المالكي 2 : 224 . وبدائع الصنائع / الكاساني الحنفي 7 : 175 . ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر / داماد أفندي الحنفي 2 : 431 - 433 ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت . 4 ) المحلى / ابن حزم 8 : 331 - 335 مسألة : 1406 .

148

نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست