responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 112


وإذا عدنا إلى التقية نجدها مفردة واحدة من مفردات ذلك التشريع العظيم كما مر في أدلة تشريعها . وعليه فالحديث عن أهميتها وفوائدها هو الحديث عن فوائد وعوائد التشريع الإسلامي - قرآنا وسنة - ولكن في حيز صغير منه اسمه :
التقية .
ومن الواضح أن المقصود بالتقية هنا هي التي تكون في موردها الصحيح والموصوفة على لسان أمير المؤمنين عليه السلام - كما سيأتي - بأنها من شيمة الأفاضل ، وليس كل تقية حتى التي لم يدخلها الشارع المقدس في مفهوم الحكم الثانوي الاضطراري ( 1 ) ، فتلك تقية مرفوضة ، إذ لا أهمية لها ولا فائدة بنظر الشارع ، زيادة على ما فيها من ضرر بكلا قسميه :
الأخروي ، باعتبار ارتكاب ما لم يرخص الشارع بارتكابه حتى في صورة الاضطرار .
والدنيوي ، بلحاظ ما يترتب على فعلها من آثار سيئة عاجلة أو آجلة . وإذا عرفت مضار شئ عرفت قيمته ، وإذا شخصت فوائد آخر أدركت أهميته .


1 ) الحكم إما أن يكون أوليا وهو المنصوص عليه بخصوصه في الشريعة الإسلامية ، كحرمة أكل لحم الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وغيرها . وهذا الحكم هو الأصل . وإما أن يكون ثانويا - وهو الفرع - ويكون على قسمين : 1 - حكم ثانوي ظاهري ، كالأحكام الواردة لحالة شك المكلف ، ومواردها الأصول العملية : البراءة ، والاحتياط ، والتخيير ، وكذلك القواعد الفقهية ، كقاعدة التجاوز وغيرها . 2 - حكم ثانوي اضطراري ، وهي الأحكام التي جاءت للتوسعة على المكلف العاجز عن القيام بالحكم الأولي ، فمن لا يقدر على الالتزام بحرمة أكل لحم الميتة بسبب الجوع الشديد يباح له ذلك لاضطراره إليه ، بلا خلاف بين جميع فقهاء الإسلام ، فكذلك الحال مع استخدام التقية عند الضرورة ، إلا ما استثني منها بدليل ، وقد مر بعض مستثنياتها ، فراجع .

112

نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست