responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 109


< فهرس الموضوعات > الركن الأول : المتقي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الركن الثاني : المتقى منه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الركن الثالث : ما يتقى عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الركن الرابع : ما يتقى به < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القسم الأول : تقية الفاعل < / فهرس الموضوعات > بعض أقسام التقية : الشخص الذي يستخدم التقية بلا إكراه ، ولكن لتحقيق غايات مرغوبة شرعا ولا سبيل إلى الوصول إليها إلا بالتقية . وهكذا الحال في بقية الأركان الأخر ، ومجموعها - مع ما ذكرناه - أربعة ، وهي :
الركن الأول : المتقي ، وقد مر آنفا .
الركن الثاني : المتقى منه : وهو من يتولى إجبار المتقي على التقية ، ولا يشترط به أن يكون كافرا ، إذ لا فرق بحكم العقل في ضرورة تجنب الضرر من أية جهة كانت كافرة أو مسلمة ، وقد مر أن العقل يحكم بلزوم حفظ النفس من الهلكة سواء كانت على أيدي بعض المسلمين أو الكفار ، ونظير هذا الركن في الإكراه ( المكره ) .
الركن الثالث : ما يتقى عليه : وهو كل ما حكم الشارع ، أو استقل العقل بضرورة حفظه من الضرر ، لما في ذلك من مصلحة تعود إلى نفس المتقي ، أو عرضه ، أو ماله ، أو دينه ، أو إخوانه المؤمنين ، ونظيره في الإكراه ( المكره به ) ، فكلاهما ناظران إلى نوع الضرر .
الركن الرابع : ما يتقى به : وهو نوع العمل المحرم المراد إنجازه كالإفطار في شهر رمضان ، أو الكلام الباطل المطلوب تلفظه ، كما في تلفظ كلمة الكفر والقلب مطمئن بالإيمان ، ونظيره في الإكراه ( المكره عليه ) .
وقد قسموا التقية بلحاظ هذه الأركان على قسمين ، وهما :
القسم الأول : تقية الفاعل :
وهذا القسم ناظر إلى الركن الأول ( المتقي ) ، والتقية فيه بحسبه ، لما مر في الفصل الأول من تأثير اختلاف الأشخاص في واقع الإكراه وجودا وعدما ، إذ قد يكون الإكراه الواحد ملجئا تارة بحق شخص ، وغير ملجئ بحق آخر تارة أخرى ، ومن هنا تدرك قيمة هذا من

109

نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست