مصيره إلى النار ) ومنها ما في الجواهر 3 / 564 : أما لو أسلموا قبل الحكم عصموا أموالهم ودماءهم - إلى أن قال - لاندراجهم حينئذ في قاعدة من أسلم حقن ماله ودمه - وفي ص 569 : إذا أسلم الحربي في دار الحرب حقن دمه وعصم ماله . وفيه 6 / 256 عند شرح قول صاحب الشرائع ( المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب ) : وخصوص المعترة المتضمنة لابتناء المواريث على الإسلام دون الإيمان . وفيها أن الإسلام هو ما عليه جماعة الناس من الفرق كلها وبه حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث . ومحتملات الخبر المذكور وجوه : أ - المراد بالدم فيه القتل كما ادعي ظهور فيه . وفيه : أنه لا يناسب الجملة الأولى ، للزوم وجوب التقية في القتل دون الجراح المنجر إلى القتل بعد زمان أزمنة مع أنه تجب التقية في القتل والجراح . ب - التفكيك بينهما بإرادة القتل والجرح في الجملة الأولى لوجوب التقية فيهما ووجوب ترك القتل في الثانية . وفيه : أنه خلاف ظاهر الدم في الخبر وجواز ارتكاب الجراح حينئذ . ج - تعميم الدم في الجملتين ، بمعنى وجوب التقية في الجراح والقتل لحفظ النفس من المهالك بمقتضى الجملة الأولى وترك الارتكاب فيهما بمقتضى الجملة الثانية ، وهو موافق لقاعدة الاحتياط .