في الملل والنحل وغيره . وفي البحار 22 / 448 من الطبعة الجديدة : ومنها - أي من الأحكام في الأمم الماضية - أنهم كانوا يعتزلون النساء في حال الحيض فلم يكونوا يؤاكلونهن ولا يجالسونهن ، وما أصاب الحائض من الثياب والفرش والأواني وغير ذلك نجس حتى لا يجوز الانتفاع به ، وأباح لها - أي الأمة - جميع ذلك إلا المجامعة . فهذه الأمور التي ذكرنا بديهية لا يشك فيها إلا من كان في قلبه مرض أو غشاوة ، ونتيجة ما ذكر أن فاطمة سلام الله عليها لم تر طمثا ولا نفاسا ولا دنسا ولا خطيئة بل كانت معصومة من كل ذنب ودنس كالحوراء وإنسية الحوراء ، فقدرة الله ثابتة . وظاهر الآية والروايات الصريحة يشهد على ما ذكر ، وقد ذكرنا بعضها فراجع الكتب المفصلة لو كنت في ريب من ذلك . وقد ذكرنا الدليل المثبت لطهارتها وعدم الطمث والنفاس بالنسبة إليها ، فلا يجوز إسناد الجهل والطمث والنفاس وكل رجس أو دنس إليها لأن كلها نقص عليها ولا يجتمع مع عصمتها ، بل قد ورد الحديث في عدم طمث فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين عليه السلام ومريم بنت عمران أم عيسى عليها السلام . ومما يدل على عصمة الزهراء عليها السلام قول النبي صلى الله عليه وآله فيها ( فاطمة بضعة مني يؤذيني من آذاها ) وقوله ( من آذى فاطمة فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله عز وجل ) وقوله ( إن الله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها ) . ولو كانت عليها السلام ممن تقارف الذنوب لم يكن من يؤذيها مؤذيا