مجال لتوهم ارتفاع الحدث بالإسلام كما لا يتوهم ذلك بالنسبة إلى التوبة التي روي فيها أيضا أنها تجب ما قبلها - انتهى كلامه . وفي هذا الكلام مواقع للنظر : أولا : إن قوله ( لأن الإسلام إنما يجعل الأفعال والتروك الصادرة منه في زمان كفره في معصية الله كأن لم تكن ) مخالف لما سبق منه من أن الخمس والزكاة والكفارات هي القدر المسلم من الحديث وهي ثابتة بشرع الإسلام ، وأما الحقوق الثابتة بغير الإسلام كرد الأمانات والديون فمحل تأمل أو منع - فراجع زكاته ص 17 . وثانيا : إن قوله في كتاب الطهارة ص 13 : خصوصا لو لم نقل بأن الآثار الوضعية من المجعولات الشرعية كما هو التحقيق ، وإنما هي أمور واقعية كشف عنها الشارع أو انتزاعية من الأحكام الشرعية أي التكليفية ، فكون من خرج منه المني جنبا معناه أنه يجب عليه الغسل عند وجوب الصلاة ونحوها . وفي : إن الجنابة مثلا مثل حصول أربعين غنما في الخارج فهي موضوع حكم الشارع بوجوب الغسل عند حصول ها مثل حصول أربعين غنما يحكم الشارع بوجوب الزكاة عند حصول العدد . بل تمام الموضوعات والأفعال حتى الأنفاس والأقوال وطرفة العين لكل منها أحكام خاصة بها ، وكل ذلك من كمال الدين وإكماله ، وهو من مفاخر دين الإسلام حتى الأرش في الخدش ، وفي كتاب الله وأحاديث العترة الطاهرة كل ما يحتاج إليه الناس ، ولعله لم يكن في الأمم السالفة كذلك كما يدل عليه