واجبة عليه فلو تخلف لا يجب ضمانها وغير ذلك . وحاصل الإشكال أن تمام الأحكام إسلامي يشترك فيه الكافر والمسلم وتمام الأحكام تتوقف صحتها على الإسلام ، ولا فرق بين الكفارة والقضاء وغير ذلك ، فلو قلنا بتوجه التكليف إليه - كما هو صريح كلامه - فتمام التكاليف تتوجه إليه ولو قلنا بعدم توجه التكليف إليه من أول الأمر فكذلك . ومقام صحة العمل غير مقام توجه التكليف ، وصحة الصلاة والصوم وتمام العباديات تتوقف على تحصيل شرطها ، ومنها اختيار الإسلام بل الإيمان وهو باختياره يدخل في الإسلام أو يتركه . وبعبارة أخرى : إن الإسلام شرط الصحة لا شرط الوجوب ، وقد بينا الفرق بينهما قبلا . وهذا الإشكال الذي ذكره عام وجار على تمام الأحكام في حق الكافر وأجبنا عنه بالفرق بين شرط الوجوب فلا يجب تحصيله وشرط الوجود فيجب تحصيله كالقبلة والطهارة وغير ذلك - فراجع ما قلناه أول البحث ، كما مر الحديث مرارا حول حديث الجب - فلا حظ . قال في المصباح 2 / 12 : ربما يتوهم استحالت تكليف الكافر بالعبادات لعدم صحتها منه . وفيه أن الممتنع إنما هو أمره بإيجادها صحيحة في حال كفره ، ولا يدعيه أحد وإنما المدعى أنه يجب عليه في حال كفره أن يوجدها صحيحة ، كما أنه يجب على المحدث بعد دخول الوقت أن يصلي صلاة صحيحة ولا استحالة فيه . أقول ظاهر كلامه أن الإسلام شرط الوجود لا الوجوب مثل الطهارة