وإلا قد أشرنا إلى أن الخمس والزكاة والكفارات ونظائرها من الحقوق المالية الناشئة من التكاليف المقررة في دين الإسلام من أظهر موارد الحديث - انتهى كلامه . أقول : وفيه أولا : إن رد الأمانات والدين بل وجوب الاستحلال من المغتاب وسائر الحقوق كلها من دين الإسلام ، بل بعضها أشد تأكيدا وأشد عقوبة ونكالا . والفرق بين بعضها بأنه من دين الإسلام وثبت بالإسلام وغيره ثبت بالعقل مثلا فلا يرتفع بالجب - غير فارق ولا يقبل وتوضيح الإشكال عليه : أن الكافر لا يعتقد بالله العظيم ولا يعتقد بحكم من أحكام الإسلام من وجوب الزكاة وغيره ، ومع ذلك يجب عليه وهو مكلف بتمام أحكام الإسلام أصولا وفروعا قبل إسلامه حسب عموم أدلة أحكام الإسلام ، كما صرح بذلك صاحب المصباح في كتابي الطهارة والزكاة وقد نقلنا فيما سبق بعض عباراته ، وبعد الإسلام كذلك هو مكلف بتمام الأحكام بحكم الإسلام ولا فرق بين وجوب الزكاة وغيره . وهذا مما لا إشكال فيه ، وإنما الإشكال في مقدار الجب ورفع التكليف عنه بمقتضى الخبر المشهور المخبر بعمل الأصحاب كما هو أيضا مورد قبوله . فعلى هذا لا وجه لفرقه بين الزكاة والخمس والكفارات ونظائرها بأنها من التكاليف المقررة في دين الإسلام وهي ترتفع بمقتضى شرع الإسلام ، وبين رد الأمانات والديون المستقرة في ذمته لأنها من الحقوق الثابتة عليه بغير شرع الإسلام ، ونقلنا عين عبارته فراجع . أقول : وجه عدم الفرق عن وجوب الزكاة ورد الأمانات وتمام أحكام