فأي وقت كان ثابتا وكشف عنه وانتزع منه التكليف ، وكذا الملكية حصلت بحكم الشارع عند الموت ويجوز التصرف في مال الإرث بحكم الشارع بعد الموت فأي وقت حصلت الملكية والمالكية وكشف عنها الشارع و انتزع منه التكليف ، وكذلك الكلام في سائر الأمثلة من الوضعيات . والمحصل مما ذكرنا أن المجملات الثلاثة في كلامهم عبارة عن أن الوضعيات أو بعضها أمور 1 واقعية كشف عنها الشارع 2 وينتزع التكليف 3 منها أو ينتزع الحكم الوضعي من الحكم التكليفي ويأتي في كلام المصباح . وصار الإشكال على هذا التعبير معلوما . وأما القسم الثاني - وهو الإشكال في أصل الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي بنحو العموم - فيمكن أن يقرب بالتقريب الذي مر في الحكم الوضعي ، بأن يقال : إن الصلاة واجبة على العاقل المكلف عند البلوغ والبلوغ يحصل بأسبابه من إنبات الشعر الخشن أو الاحتلام أو كمال خمس عشرة سنة ، و الملكية والمالكية تحصل بأسبابها من إرث أو هبة أو صلح أو بيع وغير ذلك ، وعند البلوغ الخمس والزكاة والحج وغيرها كوجوب غسل الجنابة التي حصلت بأسبابها من الإنزال والدخول وكذلك غير الجنابة من الحيض والنفاس وغير ذلك ، وكل ذلك واجب على كل أحد ولا فرق بين المسلم والكافر والمجنون والسفيه ، ولا يصح من الكافر إلا باختياره الإسلام وعدم الصحة غير عدم الوجوب ، وكذلك المجنون والسفيه والمكره يجب عليهم بعد رفع الجنون والسفاهة والاكراه . ولا يحصل التقرب الفاعلي إلا بعد اختيار الإسلام والمعتبر في العبادة هذا .