ومن الغريب ما يظهر منه المفروغية بعدم التكليف بقضاء العبادة لما ذكره ( أي صاحب المدارك ) مع أن الأمر بالعكس . وفي العروة كتاب الزكاة ص 6 مسألة 16 : الكافر تجب عليه الزكاة ، وفي مسألة 7 : لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه و إن كانت العين موجودة فإن الإسلام يجب ما قبله . وقال آية الله النائيني في حاشيته : سقوطها في الغلات مشكل بل ممنوع - الخ . وآية الله الخوئي يفصل بين العين التالفة فلا تجب ، وقد نقلنا فيما سبق كلامه والإشكال عليه . وهذا الاضطراب واختلاف الأقوال نشأ من استفادة حديث الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها . فعلى هذا أصل وجوب الزكاة على المسلم والكافر لا كلام ولا إشكال فيه إلا عن بعض قد نقلنا كلامهم ، وإنما أعدناه موردا لبيان كمية الاستفادة وكيفيتها . وقد بسطنا الكلام في أقسام الحقوق وكيفية أدائها مع شرائط التوبة وأقسامها ووجوبها مع التمكن من أداء الحقوق وعدمه وكيفية العلاج بقدر الإمكان والاستطاعة في كتابنا ( عقيدة الشيعة في الإمامة ) ص 254 - 269 . ( هنا بحث ) راجع إلى بيان فرق بين الحكم التكليفي والوضعي ، الأول مثل وجوب الصلاة والصوم والزكاء والحج وأمثال ذلك ، الثاني مثل النجاسة والطهارة والقذارة والجنابة ومظالم العباد مالا وعرضا و أمثال ذلك . وبعبارة أخرى : الأمور التي توجد عند أسبابها وهي التي تنتزع