والحاصل أن الإمام عليه السلام أباح لهذا الشخص المعين المال الذي أخذه من بني أمية ، ولا يجب ارجاع المال إليهم بل لا يجوز لعدم ثبوت الملكية والمالكية لهم ، بل لا يصدق اسم المظالم على مالهم . ومرادنا بالحقوق المالية التي يجب ردها غير ذلك ، وهو حق المسلم أو المؤمن المحترم فقبل الإمام توبة وقرأ وطبق الآية على موارد خاصة ، وحينئذ لا إشكال . و لا ينافي الخبر الوارد عن علي عليه السلام في وجوب رد الحقوق إلى صاحبها . ولهذا الحمل الذي ذكرناه وجه وجيه . وحكم أموال بني أمية وأمثالهم راجع إلى الإمام عليه السلام أو نائبه كما رأيناه بأعيننا سنة 1399 ه . فلا وجه حينئذ لرد الخبر خصوصا مع ذكر حرمة الأهل والمال ، وكل شئ لك فيما قيل له - فراجع الخبر . هذا كله راجع إلى الخبر الأول ، وأما الخبر الوارد عن أمير المؤمنين عليه السلام في باب التوبة معنى الاستغفار أوله ( ثكلتك أمك أتدري ما الاستغفار ) - الخ ، والنفس لا ترضى بهذا التعبير في حق شيعته ، بل يناسب غير الموالين له . مع أن هذه المعاني للاستغفار - على فرض إمكان وجودها - لا توجد في الخارج إلا للأوحدي من الناس ، وادعاء هذا الاستغفار غير صحيح من غيرهم وهم لا يذنبون ذنبا لا صغيرا ولا كبيرا في حال الصغر والكبر . ( الثاني ) أعمال جهة الترجيح متنا وسندا وموافقة الكتاب ومخالفته وغير ذلك مما هو مبحوث عنه في باب التعادل والترجيح . ومع فقدان الترجيح من جميع الجهات إلى باب التعارض .