حينئذ بين حق الله المحض وبين حقوق الناس ، لأن حق الله ثابت وحق عقابه واقع مع غصب أموال الناس وغيبتهم وشتمهم وهتك عرضهم وغيره ، وسائر الحقوق باقية على ذمة المكلف مسلما كان أو كافرا يجب الخروج عن عهدته وذمته حتى قضاء الصوم والصلاة والكفارة وغيرها ، ولا يسقط كل ذلك إلا بالدليل الثابت الوارد من الشارع المقدس . في مجمع البحرين مادة ( جيب ) ص 109 : في الحديث ( الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها ) من الكفر والمعاصي والذنوب . وهذا المقدار مسلم ، إنما الكلام في حقوق الناس فنبين ما ورد في مفاد الآية ( قل للمشركين أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) كما سبق عن مجمع البيان وما ورد في التوبة فنقول : تفسير الصافي ذيل الآية الشريفة : العياشي عن الباقر عليه السلام قال له رجل : إني كنت رجلا عاملا لبني أمية فأصبت مالا كثيرا فظننت أن ذلك لا يحل لي فسألت عن ذلك فقيل لي : إن أهلك ومالك وكل شئ لك حرام . فقال : ليس كما قالوا لك . قال : فلي توبة . قال : نعم توبتك في كتاب الله ( قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) وهذا بظاهره ينافي ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب نهج البلاغة في تفسير الاستغفار ، وفي مجمع البحرين ينقل هكذا : عن علي عليه السلام : التوبة يجمعها ستة أشياء : على الماضي من الذنوب الندامة ، وللفرائض الإعادة ، ورد المظالم ، واستحلال الخصوم ، وأن تعزم أن لا تعودا