responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان في عقائد أهل الإيمان نویسنده : الشيخ محمد باقر الشريعتي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 249


وفي م 17 : لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه وإن كانت العين موجودة .
وفي حاشية آية الله النائيني هنا قوله : سقوطها في الغلات مشكل بل ممنوع نعم لا يبعد السقوط فيما اعتبر فيه الحول . وفي آخر كلامه : لكنه لا يخلو من الإشكال .
وقال آية الله الخوئي في حاشيته ص 389 : وفيه إشكال ، وعلى تقدير الوجوب فعدم سقوطها مع بقاء العين بالإسلام إن لم يكن أظهر فلا ريب أنه أحوط .
أقول : لا يخفى أن فتوى صاحب العروة وحاشية النائيني وغيره يدل ويكشف عن مالكية الكافر ، لأنه لو لم يكن مالكا لم يجب عليه الزكاة كالمسلم لأن الملك مع التمكن من التصرف فيه شرط الوجوب ولا فرق بين المسلم والكافر كما سبق منا تحقيقه وإنما أعيد ما سبق لتحقيق مراد آية الله الخوئي قال : وفيه إشكال - الخ .
فنقول فيه : أولا إن وجه الإشكال فيه غير معلوم مع بيان منا قد سبق . وثانيا إن الاحتياط الذي ذكره بوجوب الزكاة في صورة بقاء العين موجه لو كان الكافر مالكا للعين الموجودة ، فلو لم يكن مالكا فلا وجه لأداء الزكاة ولا وجه للاحتياط فوجوب الاحتياط في الفرض يكشف عن مالكية الكافر . وثالثا إن تفصيله بين العين الموجودة والتالفة لا وجه له ، لأن خطاب الزكاة مثلا توجه إلى الكافر فمع بقاء العين صاحبها أحق بها لاشتراك الفقير مع المالك وفي صورة التلف ينتقل حقه إلى

249

نام کتاب : البيان في عقائد أهل الإيمان نویسنده : الشيخ محمد باقر الشريعتي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست