شهداء - فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ) وغير ذلك من الآيات والروايات وأصل المطلب يطلب من الجواهر 6 / 447 . ومنها : سرقة الحربيين الحربي وغيره ، فإذا شهد رجلان عدلان بها يحكم الحاكم ويجري أحكام القضاء عليه . وفي خبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام : إن أمير المؤمنين ( كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد ألف بالبراءة يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم . وفي خبر عمر بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الناصب فقال : إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه . أقول : وظاهر الخبر الأول تعميم حق الله وحق الآدمي ، وتجري أحكام الله على الزنديق بحكم الحاكم حسب شهادة العدلين . ومنها : حق الناس والآدمي كالنكاح والطلاق وغير ذلك ، يثبت بشهادة عدلين ذكرين سواء كان متضمنا للمال أو لا ، فيحكم الحاكم على طبق البينة . وتجري أحكام القضاء على المسلم والكافر على حد سواء ، و يطلب الدليل للتخصيص . وتفصيل ذلك يطلب من الجواهر ص 448 . ورابعا : إن هذا القسم من المال في يد الحربي كان محل تعلق حق الفقراء أو السادة ، فيحكم بوجوب الزكاة والخمس والكفارات ورد الديون ووجوب الحج وغير ذلك مما يتضمن المال فكيف لا يكون ولا يمكن أن يكون محلا لجريان القضاء والحكم على طبق البينة ، والفارق والدليل على خروج