يرضى لأحد أن يندى عنها ولو فرض ظهور بعض الأخبار فيما ينافي ذلك لتعين تأويله - انتهى موضع الحاجة . وأصرح شاهد أيضا على ما بيناه قوله تعالى ( ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ) [ فصلت : 7 ] . ونتيجة ذلك كله أن الحربي والمسلم على حد سواء في التكاليف وتجري عليه أحكام القضاء . قال في مباني التكملة 1 / 28 : الكافر الحربي أو المشرك أو الملحد لا يستحلفون ولا تجري عليهم أحكام القضاء . وقال في وجهه : وذلك لأن القضاء إنما هو لتمييز المحق عن المبطل وإعطاء المحق حقه ، والكافر المذكور بما أنه لا احترام له لا مالا ولا نفسا فليس له حق الدعوى على أحد ومطالبته بشئ من مال أو غيره ، وبما أنه مهدور الدم والمال فيجوز لغيره أخذ ماله وقتل نفسه بلا ثبوت شئ عليه ، فإذن يجوز للمدعى عليه أن يأخذ ما يدعيه منه من دون حاجة إلى الإثبات بإقامة بينة أو حلف فلا موضوع للقضاء والحكومة أصلا ، ومن ذلك يظهر أنه لا موجب لاستحلافه بالله أو بما يعتقد به . نعم إذا لم يتمكن المدعي من أخذ ما يدعيه إلا بالاستحلاف جاز استحلافه بكل ما يمتنع من الحلف به مقدمة للتوصل إلى أخذ ما يدعيه - انتهى . أقول : ظاهر كلامه عدم الجواز وعموم عدم جواز الاستحلاف في تمام صور الدعاوي التي نذكر بعضها ، وظاهر الكلام حجة . وفيه