بن خالد على مورد الاستحلاف والرضى بحلف المنكر وحمل معتبرة أبي بكر على مورد عدم الاستحلاف وصدور الحلف من المنكر عفوا وبذلك يرتفع التعارض بينهما . أقول : نتيجة كلامه والمحصل منه أنه ذكر ثلاثة أخبار : معتبرة ابن أبي يعفور وفيه الاستحلاف والنهي عن الأخذ ، وصحيحة سليمان بن خالد وفيها ( فكابرني وحلف ) مع النهي عن الأخذ ، ومعتبرة أبي بكر وفيها الحلف وجواز أخذ المال . وبذلك الجمع يرتفع التعارض . وفيه : أولا إنه جمع بلا شاهد والجمع المعتبر ما كان له شاهد . وثانيا في التنقيح ص 393 قد أثبت التعارض حيث قال : فمنها صحيحة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال آخذة [ فآخذه ] لمكان مالي الذي أخذ وأجحده وأحلف عليه كما صنع . قال : إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه [1] . إلا أنها معارضة بصحيحة أبي بكر الحضرمي قال : قلت له : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها أيجوز لي إن وقع قبلي دراهم أن آخذه منه بقدر حقي . قال فقال نعم [2] . إذا لا مجال للتفصيل في الشبهات الموضوعية بين اليمين والبينة قال : والمتحصل أن بحكم الحاكم لا يجوز ترتيب آثار الواقع إذا علمنا مخالفته للواقع - الخ . أقول : نتيجة كلامه من ص 390 إلى 393 أمور : الأول إن مع
[1] الوسائل ب 83 من أبواب ما يكتسب به . [2] الوسائل ب 83 من أبواب ما يكتسب به .