استنباطه لحكم أو حكمين كما قال في ص 358 أن القدر المتيقن هو المجتهد دون المقلد وهو القدر المتيقن الخروج عن الأصل أقول : في النفس شئ من صدق أهل القضاء على من تعلم حكما أو حكمين في باب القضاء بالاجتهاد ، وكيف يتصور وبعد ذلك يصدق هذا مع أنه صرح في ص 36 لأن الموضوع في لسان الأدلة المثبتة لهذه الأحكام إنما هو العالم والفقيه والعارف وغيرها من العناوين التي لا تصدق على من استنبط حكما أو حكمين ونحوهما ، فلا ينفذ قضاء المتجزي حتى يستنبط جملة معتد بها من الأحكام - الخ وقال في ص 228 بعد ذكر أشخاص معينين : ولم تدلنا على جواز الرجوع إلى من عرف مسألة أو مسألتين ولم يكن من أضراب هؤلاء الأكابر من الرواة . وأقول : هذه الاختلافات منه في صفحات عديدة تدلنا على قلة وجود الاستنباط الفعلي مع استحضار المدرك لما يحتاج الناس إليه ، وهو مشكل جدا . والمحصل من مجموع كلام صاحب التنقيح هذا الأعلمية المطلقة في باب الفتوى والأعلمية الإضافية في الأمور الحسبية ومنها تصرف في سهم الإمام عليه السلام ، وفي باب القضاء لا تعتبر الأعلمية بهذا المعنى لقوله : والتحقيق عدم اعتبارها لصحيحة أبي خديجة . وكل ذلك قد سبق منه مع الإشكال فيما ذكره فراجع . قوله : وأحكامهم الواصلة إلينا ليست بكثيرة .