من المطلق أو بالنسبة فلم أجده إلى الآن . قوله في ص 426 : والأعلم الإضافي هو القدر المتيقن ممن يحتمل جواز تصرفه في تلك الأمور وكذلك الحال في التصرف في سهم الإمام عليه السلام . وقد سبق منه في ص 144 أن الأعلمية المبحوث عنها في المقام إنما هي الأعلمية المطلقة ، لبداهة أن الأعلمية الإضافية النسبية غير كافية في تعين الرجوع إليه ، وكلامه في مقام الرجوع إليه في الفتوى وظاهر كلامه عدم اعتبارها في الفتوى أيضا ونتيجة كلام صاحب التنقيح في المقام مجملا ومفصلا ونقضة من كلامه ونقضة بقدر فهمنا في كلامه : 1 - اعتبار المجتهد المطلق في مقام الفتوى والقضاء . 2 - تفصيله يطلب من ص 29 قوله لا ريب ولا إشكال في أن المجتهد المطلق الذي قد استنبط جملة وافية من الأحكام - إلى أن قال - وهذا القسم من الاجتهاد هو القدر المتيقن في ترتب الأحكام المذكورة عليه . أي الفتوى والتصدي للقضاء ، فراجع حتى يظهر لك الحق . 3 - قوله في ص 144 : إن الأعلمية المبحوث عنها في المقام إنما هي الأعلمية المطلقة لبداهة أن الأعلمية النسبية والإضافية غير كافية في تعيين الرجوع إليه ، فإن كون شخص أعلم من غيره مع وجود من هو أعلم من كليهما لا يترتب عليه أي أثر في المقام . أقول : لا يخفى أن هذا إشكال على الأعلمية الإضافية مطلقا في المقام وغير المقام وأنه لا اعتبار بها . وقال بعد ذلك : فالأعلمية المرجحة