قال ص 225 : على أنه لم يقم أي دليل على التلازم بينهما ليعتبر في كل منهما ما يعتبر في الآخر بوجه . أي باب الفتوى وباب القضاء . أقول : وهذا أيضا يخالف ما سبق . قال ص 352 : وعلى الجملة من ليس له أهلية القضاء يحرم أن يتصدى للقضاوة بقصد أن يترتب عليه الأثر ، ويدل على ما ذكرناه صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اتقوا الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل بين المسلمين لنبي أو وصي نبي [1] . لدلالتها على أن القضاء من المناصب المختصة بالنبي والوصي فلا يشرع لغيرهما إلا بالإذن من قبلهما على نحو الخصوص أو العموم ، فإن المأذون من قبلهما يشمله عنوان الوصي بناءا على أن المراد به مطلق من عهد إليه أو أنه مندرج في عنوانه ، إلا أن القضاء المأذون فيه من قبلهما في طول قضائهما و متفرع على ولايتهما في القضاء ، وظاهر الصحيحة أن ولاية القضاء لم تثبت لغيرهما في عرضهما لا أنها لم تثبت حتى إذا أذنا في القضاء ، والقدر المتيقن ممن أذن له في القضاء وهو المجتهد الجامع للشرائط - أعني من له أهلية القضاء . إذا فغيره ممن لا أهلية له يبقى مشمولا للصحيحة النافية لمشروعية القضاء عن غير النبي والوصي . وأيضا يدل عليه صحيحة أبي خديجة سالم بن مكرم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام جعفر بن محمد الصادق : إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا