فيتمسك بالأدلة السابقة من قاعدة الاحتياط المعبر عنها بالقدر المتيقن من الأدلة والقطع بحجية قول الأعلم والشك في حجية قول الآخر . ولا يخفى أن الخبر إذا كان مخالفا للقواعد المسلمة يطرح أو يؤل بتأويل صحيح ، وإذا كان الخبر موافقا للقواعد المسلمة يؤخذ ولا يرد ولو كان ضعيفا ، لأن توافقه معها دليل على صحة مضمونه وصدوره ويمكن المناقشة فيها بأنه لا يرد ويرد علمه إلى أهل . وأخذ المتن وصحته هنا يستند إلى ما هو المسلم ، فنتيجة موافقة المتن عدم الرد فقط كالجمع التورعي في غير المورد . قال في الجواهر 21 / 402 : وإن كان التحقيق عندنا جواز تقديم المفضول مع وجود الفاضل من غير فرق بين العلم بالخلاف وعدمه . نعم لا طريق للعامي الذي لا أهلية له للنظر في هذه المسائل إلا الرجوع إلى الأفضل من أول الأمر ، لأنه المتيقن له زمن الغيبة المعلوم عدم سقوط التكليف فيه ثم العمل بقوله - الخ . أقول : لا يخفى أن ما ذكره بقوله ( نعم لا طريق للعامي ) الخ ، موافق لما ذكرناه ، وحيث وجدنا ذلك في الجواهر قرت عيوننا به ، ونشكر الله تعالى على كل حال . وصية العلامة الحلي والمجلسي في آخر هذا الباب رأينا من المناسب أن نورد وصية العلامة الحلي التي أوصى بها ولده فخر المحققين وباقي العلماء المشتغلين بالعلوم الدينية