به أو لم نعلم . نعم هو يناسب تعريف الفقيه والعلم بالنحو وغيره - نبه بذلك الأستاذ العلامة الحاج الشيخ محمد رضا الأصبهاني ( قده ) . وإلى الآن لم أعلم مغزى النزاع بين الأصولي والأخباري مع شدة العصبية الموجودة بينهما ، فإنه لا نزاع بينهما في القرآن الكريم والتمسك به ، والأصولي يأخذ بطائفة من الأخبار في الشبهات التحريمية كما أن الأخباري يأخذ بطائفة أخرى ، وأي سبب للمعركة القائمة بينهما ورد كل واحد على الآخر والإساءة في القول . ولنعم ما قال الأستاذ المذكور أيضا : الأصولي أخباري من حيث لا يشعر ، والأخباري أصولي من حيث لا يشعر . والاحتياط أحد طرق العمل ولكن تمييز موارده مشكل ، لأن الاحتياط تارة يكون في الفعل وأخرى في الترك ، ويظهر ذلك لمن راجع كلام صاحب الجواهر مع المقدس الأردبيلي [1] . فأغلب الناس لا يقدرون عليه ولو كان لبعضهم حظ ونصيب من العلم .
[1] مثلا يمكن الإتيان في يوم الجمعة بصلاة الظهر وصلاة الجمعة ولكن في بعض الروايات ورد أنه لا تجتمع صلاتان في وقت واحد ، فالجمع بين صلاة الظهر والجمعة كان مخالفا لهذا ، فلا يمكن الاحتياط في هذه المسألة بتمام أطرافه . ومثل آخر : لو انحصر الماء بالماء القليل الذي لا قاه المتنجس فظاهر الحال يقتضي الاحتياط بالجمع بين التيمم والوضوء بذلك الماء المشكوك في طهارته ، إلا أن هذا الاحتياط على خلاف الاحتياط ، لأن الماء على تقدير نجاسة تستتبع تنجس أعضاء الوضوء ونجاسة البدن مانعة عن صحة الصلاة ، فلا مناص في مثله من الامتثال التفصيلي بتحصيل العلم بالمسألة وجدانا أو تعبدا لعدم إمكان الاحتياط فيه ، فمعرفة موارد الاحتياط وكيفياته مما لا بد منه عند الاحتياط - انظر التنقيح ص 72 .