اليقيني أو العلمي من الاطمينان والوثاقة ، وفي الرواية ( ما أكثر الرواة وأقل الرعاة ) . وإن لم يحصل له العلم أو الاطمينان فليمسك عن الفتيا لأن المفتي على شفير جهنم ، والفتوى مع التقصير افتراء على الله تعالى كما هو صريح الآية الكريمة . هذا مع الأخبار الأخر الواردة في النهي عن القول بغير علم ولو كان مصادفا للواقع ، ففي الخبر : رجل قضى بالحق وهو يعلم فهو ناج أو في الجنة ، ورجل علم الحق وقضى بالجور فهو في النار ، ورجل قضى بغير الحق وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو أيضا في النار . ولا يعتنى في الفتيا بالقياس والاستيناس والاستحسان ولا بالظن إلا بالظن المتاخم ، أي المقارن المقارب بالدليل الوارد فيه لو لم يكن فيه مناقشة . فقد ورد ( أن السنة إذا قيست محق الدين و ( أن الظن لا يغني من الحق شيئا ) ، واجعل خبر أبان بن تغلب في دية أصابع المرأة مع قوله عليه السلام ( مهلا يا أبان ) نصب عينيك . في الكافي : الثلاثة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات . قال عليه السلام : قتلوه ، ألا سألوا ، فإن دواء العي السؤال . ( الوافي 3 / 46 ) .