نام کتاب : البدعة مفهومها وحدودها نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 84
1 - روى مالك عن محمد بن عبد الله : " أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال الضحاك بن قيس : لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله عز وجل ! فقال سعد : بئس ما قلت يا ابن أخي ! فقال الضحاك : فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك فقال سعد : قد صنعها رسول الله وصنعناها معه " [1] . وللقارئ أن يمعن جيدا في قول الضحاك : " لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله عز وجل " ، إذ إن التمتع بالعمرة إلى الحج هي من أوامر الله الصريحة في القرآن الكريم لكنها أصبحت عنده بسبب نهي عمر عنها مخالفة لأمر الله ! ! وهذا من أسوأ آثار البدعة في الدين إذ تتحول الشريعة إلى بدعة عند الجهلة . 2 - روى الترمذي عن سالم بن عبد الله : " أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال عبد الله بن عمر : حلال . فقال الشامي : إن أباك قد نهى عنها ! فقال عبد الله بن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، أأمر أبي نتبع ، أم أمر رسول الله ؟ فقال الرجل : بل أمر رسول الله . فقال : لقد صنعها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) " [2] . 3 - وعن ابن عباس أيضا أنه قال لمن كان يعارضه في متعة الحج بأبي
[1] موطأ مالك 1 : 233 كتاب الحج رقم 60 ، طبعة دار الكتاب العربي - بيروت . سنن الترمذي : كتاب الحج رقم 823 . [2] صحيح الترمذي 4 : 38 كتاب الحج باب المتعة بالحج والعمرة .
84
نام کتاب : البدعة مفهومها وحدودها نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 84