responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة مفهومها وحدودها نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 49


ما ليس منه فهو رد ) ، فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه ، فهو ضلالة ، والدين برئ منه ، وسواء من ذلك مسائل الاعتقادات ، أو الأعمال ، أو الأقوال الظاهرة والباطنة " [1] .
2 - ابن حجر العسقلاني ، قال : المحدثات ، جمع محدثة ، والمراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع ، ويسمى في عرف الشرع ( بدعة ) ، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة ، فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة ، فإن كل شئ أحدث على غير مثال يسمى بدعة ، سواء كان محمودا أو مذموما ، وكذا القول في المحدثة ، وفي الأمر المحدث الذي ورد في حديث عائشة : ( ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) [2] .
3 - أبو إسحاق الشاطبي : يقول بشأن النصوص الشرعية التي تناولت مفهوم البدعة بالذم : " إنها جاءت مطلقة عامة على كثرتها ، لم يقع فيها استثناء البتة ، ولم يأت فيها مما يقتضي أن منها ما هو هدى ، ولا جاء فيها :
كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا ، ولا شئ من هذه المعاني ، فلو كان هنالك محدثة يقتضي النظر الشرعي فيها الاستحسان ، أو أنها لاحقة بالمشروعات لذكر ذلك في آية أو حديث ، لكنه لا يوجد ، فدل على أن تلك الأدلة بأسرها على حقيقة ظاهرها في الكلية ، التي لا يتخلف عن مقتضاها فرد من الأفراد . . إن متعقل البدعة يقتضي ذلك بنفسه ، لأنه من باب مضادة الشارع واطراح الشرع ، وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن



[1] البدعة - تعريفها - أنواعها - أحكامها ، لصالح الفوزان : 8 .
[2] فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، لابن حجر العسقلاني 4 : 252 .

49

نام کتاب : البدعة مفهومها وحدودها نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست