نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 92
سنة " فهو أيضا مثله فإنه يجب على العالم إرشاد الجاهل لا ترك العمل الذي دل الشرع على جوازه بالإطلاق والعموم . ولو صح ما ذكره يجب ترك المسنونات أحيانا ، لئلا يتخيل الجاهل أنها فريضة ، فعلى من يرى القبض في الصلاة سنة ، تركه في حين بعد حين ، دفعا لعادية الجهل . وعلى من يقم صلاة التراويح جماعة ، تركها والإتيان بها فرادى لئلا يعتقد الجاهل أن التشريع مختص بالجماعة . إلى غير ذلك من المضاعفات التي لا يلتزم بها الشاطبي وغيره ، فجهل الجاهل لا يكون سببا لترك المسنون ، لأنه لو قصر في التعليم فما ذنب من يريد الإتيان به وإنما علينا دفع عاديته . وبذلك يظهر حسن الإتيان بالصلاة في المساجد التي صلى النبي فيها ، وذلك لعموم الدليل الشامل لتمام المساجد التي صلى فيها أم لم يصل ، وإنما يختار ذلك لأجل التبرك الذي تضافر النص بجوازه ، وليس تخصيصها بالعبادة بمعنى ورود النص به بالخصوص ، وإنما يختاره لغرض آخر وهو التبرك . وأما كراهة مالك ، المجيئ إلى بيت المقدس ، فهو على خلاف السنة حيث رخص النبي السفر إليه كما سيوافيك عند البحث عن شد الرحال إلى زيارة قبر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . ومنه يظهر حال كراهته زيارة قبور الشهداء أو المجيئ إلى مسجد قباء فإنه إعراض عن السنة التي رسمها النبي ، حيث أمر بزيارة القبور ، وكان يجيئ إلى مسجد قباء كل أسبوع مرة ويصلي فيه . وما أجمل قول الإمام الباقر عن جده رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) " إن هذا الدين متين ، فأوغلوا فيه برفق " [1] .