responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 85


فالأصل بعد التتبع وعدم العثور على الدليل المحرم ، هو الحلية .
فبذلك علم أن جميع العادات من قول أو فعل محكوم بالإباحة ما لم نجد نصا على تحريمه في الكتاب والسنة ، سواء أكان حادثا أم غير حادث ، أو سواء أصارت سنة أم لا ما لم ينطبق عليه عنوان خاص أو أحد العناوين الكلية المحرمة " كالإسراف " و " الإعانة على الإثم " و " تقوية شوكة الكفار " و " الإضرار بالمسلمين " و " الإضرار بالنفس والنفيس " تعد أمرا مباحا .
وعلى أساس ذلك فإن جميع المصنوعات الحديثة التي هي من نتائج التقدم الحضاري التكنولوجي مثل الهاتف والتلغراف والتلفزيون والسيارة والطائرة وما شابهها واستخداماتها المتعارفة ، محكومة بالحلية والإباحة لعدم وجود نص خاص على تحريمها في الكتاب والسنة ، ولعدم انطباق أحد العناوين العامة المحرمة عليها .
وقد كان معظم المشايخ المتزمتين يحرمون كل ذلك في بدء حركتهم ودعوتهم أيام " عبد العزيز " ولكنهم عندما أزيحوا عن منصة الحكم ، وحل الآخرون محلهم أباحوه وصاروا يتحدثون في الإذاعة والتلفزيون ويستخدمون كل معطيات الحضارة الحديثة ، ويحللون كل أشيائها واستخداماتها .
فإذا كان قول الرجل " كيف أصبحت " وإدخال المراوح إلى المساجد ، وفرش البسط في المساجد وعلى المنابر ولبس ما زادت قيمته على ما حدده ، وسكب ماء الورد على القبر من البدع ، فعلى الإسلام السلام .
ثم إن بعض ما عده ابن الحاج من الأمور الدينية من البدع بتصور أنه لم يكن بين السلف ، مردود بوجود دليل عليه في الشرع وهذا ما سندرسه في الفصل القادم .

85

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست