نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 36
وقول الفيروزآبادي : البدعة : الحدث في الدين بعد الإكمال أو ما استحدث بعد النبي من الأهواء والأعمال . وتليه نصوص لفيف من الفقهاء نظير قول ابن رجب الحنبلي : البدعة : ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه . وقول ابن حجر العسقلاني : البدعة : ما أحدث وليس له أصل في الشرع . وقول ابن حجر الهيتمي : البدعة : ما أحدث على خلاف أمر الشارع ودليله الخاص . وقول الزركشي : البدعة الشرعية : هي التي تكون ضلالة [1] . ومن يدرس هذه النصوص جليلها ودقيقها يقف على أن موضوع البحث في مجموع الأدلة هو الأمر الذي يمت إلى الشريعة بصلة ، وأن الله سبحانه ونبيه الصادع بالحق يهيبان بالمجتمع الإسلامي عن البدعة والكذب على الله والتدخل في الكتاب والسنة والتلاعب بما أنزل الله في مجالي العقيدة والشريعة ، وهذا أمر واضح لا سترة عليه ، وبذلك يختلف اتجاهنا في تفسير النصوص عن غيرنا . فإذا ثبت ذلك تقف على أن البدعة ليس لها إلا قسم واحد ولها حكم واحد لا يخصص ولا يقيد بل هو بمثابة لا يقبل التخصيص ، وهذا نظير قوله سبحانه : * ( إن الشرك لظلم عظيم ) * ( لقمان - 23 ) فإن تلك القاعدة لا تقبل التخصيص أي يمتنع تجويز الظلم والشرك في مكان دون مكان ، نظير قوله سبحانه : * ( أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ) * ( القلم - 35 ) . ثم إن ما توصلنا إليها من نتيجة قد توصل إليها الشاطبي بطريقة أخرى نأتي بموجزها :