responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 313


وهذا النص يعرب عن أن الرؤية كانت في ذلك العصر وفي عصر الإمام أحمد جزءا من العقائد الإسلامية ولذلك لا تجد كتابا كلاميا للأشاعرة إلا ويذكر رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة ويقررها جزء من العقائد الإسلامية ، حتى أن الإمام الغزالي مع ما أوتي من مواهب كبيرة وكان من المصرين على التنزيه فوق ما يوجد في كتب الأشاعرة ، لم يستطع أن يخرج عن إطار العقيدة وقال : العلم بأنه تعالى مع كونه منزها عن الصورة والمقدار ، مقدسا عن الجهات والأنظار ، يرى بالأعين والأبصار [1] .
ثم إنهم اختلفوا في الدليل على الرؤية ، ففرقة منهم اعتمدوا على الأدلة العقلية دون السمعية كسيف الدين الآمدي أحد مشايخ الأشاعرة في القرن السابع ( 551 - 631 ه‌ ) يقول : لسنا نعتمد في هذه المسألة على غير المسلك العقلي إذ ما سواه لا يخرج عن المظاهر السمعية وهي مما يتقاصر عن إفادة القطع واليقين فلا يذكر إلا على سبيل التقريب [2] .
وفرقة أخرى كالرازي وغيره قالوا : العمدة في جواز الرؤية ووقوعها هو جواز السمع وعليه الشيخ الشهرستاني في نهاية الإقدام [3] .
الرؤية بالأبصار لا بالقلب ولا بالرؤيا ولا بالحس السادس :
إن محل النزاع بين الأشاعرة وقبلهم الحنابلة وأصحاب الحديث وبين غيرهم من أهل التنزيه ، هو رؤية الله سبحانه بالأبصار التي هي نعمة من نعم الله سبحانه وطريق إلى وقوف الإنسان على الخارج .



[1] الغزالي : قواعد العقائد : 169 .
[2] الآمدي : غاية المرام في علم الكلام : 174 .
[3] الرازي : معالم الدين : 37 ، والأربعين : 148 ، والمحصل : 138 ، والشهرستاني : نهاية الإقدام : 369 .

313

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست