نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 287
قال : والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه ، إن قوما رغبوا عن هدى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول ذلك للذين صاموا قبل ، رواه أبو داود [1] . يا ترى فهل يمكن أن يتعجب مثل دحية الكلبي عن قوم لم يفعلوا شيئا إلا أنهم أخذوا بالرخصة في الصوم سفرا ؟ فتعجبه وتأوهه هذا ينبي عن أنهم كانوا مخالفين لسنة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهذا يعرب عن أن الإفطار كان هو السائد على الأوساط الإسلامية ولو كان أمرا جائزا لما كان لتعجبه وجه . 9 - قال البخاري في " باب من أفطر من السفر ليراه الناس " وساق الحديث عن ابن عباس قال : خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان ، ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان [2] . 10 - ما نقله الخطابي في أعلام التنزيل عن ابن عمر أنه قال : لو صام في السفر قضى في الحضر [3] . إلى هنا تم الكلام حول أدلة القائلين بكون الإفطار في السفر عزيمة ، وإليك أدلة القائلين بخلاف ذلك . * * * أدلة القائلين بكون الإفطار رخصة : استدل القائلون بكون الإفطار في السفر رخصة لا عزيمة بدليلين من الكتاب والسنة .