responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 287


قال : والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه ، إن قوما رغبوا عن هدى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول ذلك للذين صاموا قبل ، رواه أبو داود [1] .
يا ترى فهل يمكن أن يتعجب مثل دحية الكلبي عن قوم لم يفعلوا شيئا إلا أنهم أخذوا بالرخصة في الصوم سفرا ؟
فتعجبه وتأوهه هذا ينبي عن أنهم كانوا مخالفين لسنة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهذا يعرب عن أن الإفطار كان هو السائد على الأوساط الإسلامية ولو كان أمرا جائزا لما كان لتعجبه وجه .
9 - قال البخاري في " باب من أفطر من السفر ليراه الناس " وساق الحديث عن ابن عباس قال : خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان ، ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان [2] .
10 - ما نقله الخطابي في أعلام التنزيل عن ابن عمر أنه قال : لو صام في السفر قضى في الحضر [3] .
إلى هنا تم الكلام حول أدلة القائلين بكون الإفطار في السفر عزيمة ، وإليك أدلة القائلين بخلاف ذلك .
* * * أدلة القائلين بكون الإفطار رخصة :
استدل القائلون بكون الإفطار في السفر رخصة لا عزيمة بدليلين من الكتاب والسنة .



[1] ابن قدامة : المغني : 2 / 93 .
[2] البخاري : الصحيح : 3 / 44 .
[3] الفخر الرازي : التفسير الكبير : 5 / 76 .

287

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست