نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 282
7 - روى أيضا بسنده عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قوله عز وجل * ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) * قال : ما أبينها ، من شهد فليصمه ، ومن سافر فلا يصمه " . ورواه الصدوق أيضا [1] . 8 - روى الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم ؟ قال : " ليس من البر الصوم في السفر " [2] . 9 - روى الصدوق قال : قال الصادق ( عليه السلام ) " ليس من البر الصيام ( الصوم ) في السفر " [3] . 10 - وروى أيضا بإسناده عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إن الله عز وجل أهدى إلي وإلى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم كرامة من الله لنا ، قالوا : وما ذلك يا رسول الله ؟ قال : الإفطار في السفر ، والتقصير في الصلاة ، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عز وجل هديته " [4] . وقد مر أن هدية الله واجب القبول على المسلم ، لأن ردها على خلاف مقتضى العبودية وهو من المحرمات فيكون الصوم في السفر باعتباره به ردا عمليا لهدية الله من المحرمات . ونقتصر من الكثير بالقليل ونأتي بما رواه أهل السنة .
[1] وسائل الشيعة ، الباب 1 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 8 . [2] المصدر نفسه : الحديث 10 . [3] المصدر نفسه : الحديث 11 . [4] المصدر نفسه : الحديث 12 .
282
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 282