responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 280


الثاني : الاستدلال على العزيمة بالسنة :
تضافرت السنة المتواترة الواردة من طرق الشيعة والسنة على أن الإفطار في السفر عزيمة ، ونذكر من كل من الفريقين أحاديث عشرة .
فقد ورد من طرق الشيعة أحاديث كثيرة تدل على وجوب الإفطار في السفر وعدم صحة الصوم من المسافر نذكر منها ما يلي :
1 - ما رواه الكليني بسنده عن الزهري عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) في حديث :
قال : وأما صوم السفر والمرض فإن العامة قد اختلفت في ذلك ، فقال قوم :
يصوم ، وقال آخرون : لا يصوم ، وقال قوم : إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وأما نحن فنقول : يفطر في الحالين جميعا ، فإن صام في حال السفر أو في حال المرض فعليه القضاء ، فإن الله عز وجل يقول : * ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) * فهذا تفسير الصيام " [1] .
2 - روى الكليني بسنده عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
" سمى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قوما صاموا حين أفطر وقصر :
عصاة ، وقال : هم العصاة إلى يوم القيامة ، وإنا لنعرف أبناء أبنائهم إلى يومنا هذا " . ورواه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله [2] .
3 - روى أيضا بسنده عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إن الله عز وجل تصدق على



[1] وسائل الشيعة ، الباب 1 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 2 .
[2] المصدر نفسه : الحديث 3 .

280

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست