responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 278


للمسافر والمريض اللذين ذكرا استطرادا .
إلى هنا خرجنا بنتيجتين الأولى : أن قوله سبحانه : * ( فمن كان مريضا . . . ) * ظاهر في أن التشريع الأولي هو القضاء عليهما ومعنى ذلك عدم كتابة الصوم عليهما في شهر رمضان ، فمن حمله على أن الصيام كتب عليهما لكن يجوز لهما الإفطار والقضاء فسر الآية بلا دليل وسلطان .
الثانية : أن قوله : * ( وأن تصوموا خير لكم ) * بصدد ضرب القانون الكلي ولا صلة له بالصنفين وعلى ذلك فقوله : * ( فمن كان مريضا ) * دليل على أن الإفطار عزيمة كما أن قوله * ( وإن تصوموا . . . ) * فاقد للدلالة على الرخصة .
قال سبحانه : * ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ) * الآية بصدد بيان الأيام المعدودات وأن الحكمة في تخصيص هذا الشهر بالصيام لأجل أنه شهر رمضان ، شهر نزل فيه القرآن الذي فيه هدى للناس وآيات بينات واضحات فيها من الهداية ، والفرقان بين الحق والباطل .
قال سبحانه : * ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) * والجملة بصدد ضرب القاعدة وهو أن من شهد الشهر بسلامة وحضر فيه بأن لم يكن مسافرا فيلزم عليه الصيام ، أي كتب عليه الصيام ، وأما من لم يكن كذلك كما كان مريضا أو مسافرا فلا يصمه بمعنى لم يكتب عليه الصوم . فالإتيان بقوله : " فمن كان مريضا " بعد قوله : " فمن شهد منكم الشهر " هو الصوم وحكم غير الشاهد هو الإفطار دليل على أن الله سبحانه بصدد بيان حكم الشاهد للشهر ، فيصبح الإفطار عزيمة .
ثم إنه سبحانه ذكر جملا ثلاث :

278

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست