نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 278
للمسافر والمريض اللذين ذكرا استطرادا . إلى هنا خرجنا بنتيجتين الأولى : أن قوله سبحانه : * ( فمن كان مريضا . . . ) * ظاهر في أن التشريع الأولي هو القضاء عليهما ومعنى ذلك عدم كتابة الصوم عليهما في شهر رمضان ، فمن حمله على أن الصيام كتب عليهما لكن يجوز لهما الإفطار والقضاء فسر الآية بلا دليل وسلطان . الثانية : أن قوله : * ( وأن تصوموا خير لكم ) * بصدد ضرب القانون الكلي ولا صلة له بالصنفين وعلى ذلك فقوله : * ( فمن كان مريضا ) * دليل على أن الإفطار عزيمة كما أن قوله * ( وإن تصوموا . . . ) * فاقد للدلالة على الرخصة . قال سبحانه : * ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ) * الآية بصدد بيان الأيام المعدودات وأن الحكمة في تخصيص هذا الشهر بالصيام لأجل أنه شهر رمضان ، شهر نزل فيه القرآن الذي فيه هدى للناس وآيات بينات واضحات فيها من الهداية ، والفرقان بين الحق والباطل . قال سبحانه : * ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) * والجملة بصدد ضرب القاعدة وهو أن من شهد الشهر بسلامة وحضر فيه بأن لم يكن مسافرا فيلزم عليه الصيام ، أي كتب عليه الصيام ، وأما من لم يكن كذلك كما كان مريضا أو مسافرا فلا يصمه بمعنى لم يكتب عليه الصوم . فالإتيان بقوله : " فمن كان مريضا " بعد قوله : " فمن شهد منكم الشهر " هو الصوم وحكم غير الشاهد هو الإفطار دليل على أن الله سبحانه بصدد بيان حكم الشاهد للشهر ، فيصبح الإفطار عزيمة . ثم إنه سبحانه ذكر جملا ثلاث :
278
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 278