responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 259


بلى . قال : أفلم تصل مع عمر ركعتين ؟ قال : بلى قال : ألم تصل صدرا من خلافتك ركعتين ؟ قال : بلى . قال : فاسمع مني يا أبا محمد إني أجزت أن بعض من حج من أهل اليمن وجفاة الناس قد قالوا في عامنا الماضي : إن الصلاة للمقيم ركعتان هذا إمامكم عثمان يصلي ركعتين ، وقد اتخذت بمكة أهلا فرأيت أن أصلي أربعا لخوف ما أخاف على الناس وأخرى قد اتخذت بها زوجة ، ولي بالطائف مال ، فربما أطلعته فأقمت فيه بعد الصدر . فقال عبد الرحمن بن عوف : ما من هذا شئ لك فيه عذر ، أما قولك ، اتخذت أهلا ، فزوجتك بالمدينة تخرج بها إذا شئت ، وتقدم بها إذا شئت ، إنما تسكن بسكناك .
وأما قولك : ولي مال بالطائف ، فإن بينك وبين الطائف مسيرة ثلاث ليال وأنت لست من أهل الطائف .
وأما قولك : يرجع من حج من أهل اليمن وغيرهم فيقولون : هذا إمامكم عثمان يصلي ركعتين وهو مقيم . فقد كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ينزل عليه الوحي والناس يومئذ ، الإسلام فيهم قليل ، ثم أبو بكر مثل ذلك ، ثم عمر ، فضرب الإسلام بجرانه فصلى بهم عمر حتى مات ركعتين . فقال عثمان :
هذا رأي رأيته .
قال : فخرج عبد الرحمن فلقي ابن مسعود فقال : أبا محمد غير ما يعلم ؟
قال : لا ، قال : فما أصنع ؟ قال : إعمل أنت بما تعلم ، فقال ابن مسعود : الخلاف شر ، قد بلغني أنه صلى أربعا فصليت بأصحابي أربعا ، فقال : عبد الرحمن بن عوف : قد بلغني أنه صلى أربعا فصليت بأصحابي ركعتين ، وأما الآن فسوف يكون الذي تقول ، يعني نصلي معه أربعا [1] .
ومما مضى يعلم أن عبد الله بن مسعود الذي عزى إليه إتمام الصلاة في السفر إنما فعل ذلك مراعاة للسياسة الوقتية اتباعا لما رآه عثمان خلافا لرأي نفسه



[1] البلاذري : الأنساب : 5 / 39 : الطبري : التاريخ : 5 / 56 ، ابن الأثير : الكامل 3 / 42 ، ابن كثير : التاريخ 7 / 154 ، ابن خلدون : التاريخ : 2 / 386 .

259

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست