responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 223


وإن كنت في شك فاقرأ ما نتلوه عليك :
اتفق الفقهاء على أن أنواع الحج ثلاثة : تمتع ، وقران ، وإفراد .
والمقصود من الأول ، هو إحرام الشخص بالحج في أشهره ( شوال وذي القعدة وذي الحجة ) والإتيان بأعمالها ، والتحلل من محظورات الإحرام بالفراغ منها ، ثم الإحرام بالحج من مكة والإتيان بأعماله من الوقوف بعرفات والإفاضة إلى المشعر و . . .
ويصح هذا النوع من الحج ممن كان آفاقيا ، أي من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ويبتعد بيته من مكة بمقدار يجوز فيه تقصير الصلاة . وعند الإمامية من نأى عن مكة 48 ميلا من كل جانب وهو لا يتجاوز عن 16 فرسخا .
وأما القسمان الآخران ، فالقران عند أهل السنة هو الإحرام بالحج والعمرة معا ويقول : لبيك اللهم بحج وعمرة ، فيأتي بأعمال الحج أولا ثم العمرة بإحرام واحد . وهو القران الحقيقي .
وهناك قسم يسمى بالقران الحكمي ، وهو أن يدخل إحرام الحج في إحرام العمرة ثم يجمع بين أعمالهما . وذلك بأن يحرم بالعمرة أولا . وقبل : أن يطوف لها إما أربعة أشواط ، أو قبل أن يشرع فيه يحرم بالحج ، على اختلاف ببين الحنفية والشافعية ، وهل يكتفي بطواف وسعي واحد ، أو لكل طوافه وسعيه ؟ فيه اختلاف .
وأما الإفراد ، فهو أن يحرم بالحج من ميقات بلده ، وبعد الفراغ من أعماله ، يحرم بالعمرة ، والقران والإفراد ، يشترك فيهما جميع الناس ولا يختص بغير الآفاقي .
هذا لدى أهل السنة وأما الإمامية ، فالقران والإفراد واجب على من لم يكن بين مكة وبيته 48 ميلا ، وأما النائي عن هذا الحد ، فواجبه هو حج التمتع .

223

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست