نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 159
ووضع يده اليمنى على اليسرى ، وهل فعل ذلك لأجل كونه أمرا مسنونا في الصلاة ، أو فعله لئلا يسترخي الثوب بل يلصق الثوب بالبدن ويتقي به نفسه عن البرد ؟ والفعل أمر مجهول العنوان ، لا يكون حجة إلا إذا علم أنه فعل به لأجل كونه مسنونا . إن النبي الأكرم صلى مع المهاجرين والأنصار أزيد من عشر سنوات ، فلو كان ذلك ثابتا من النبي لكثر النقل وذاع ، ولما انحصر نقله بوائل بن حجر ، مع ما في نقله من الاحتمالين . نعم روي بصورة أخرى ليس فيه قوله : " ثم التحف بثوبه " وإليك صورته : 2 - روى البيهقي بسنده عن موسى بن عمير : حدثني علقمة بن وائل ، عن أبيه : أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه ، ورأيت علقمة يفعله [1] . وبما أنه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة فالثانية هي المتعينة ، فيلاحظ عليها بما لوحظ على الأولى وأن وجه الفعل غير معلوم . على أنه لو كان النبي مقيما على هذا العمل ، لاشتهر بين الناس ، مع أن قوله : " ورأيت علقمة يفعله " يعرب عن أن الرواي تعرف على السنة من طريقه . 3 - رواه البيهقي أيضا بسند آخر عن وائل بن حجر [2] ويظهر الإشكال فيه بنفس ما ذكرناه في السابق .
[1] البيهقي : السنن : 2 / 28 ، وفي سند الحديث عبد الله بن جعفر ، فلو كان هو ابن نجيح قال ابن معين : ليس بشئ ، وقال النسائي : متروك ، وكان وكيع إذا أتى على حديثه جز عليه ، متفق على ضعفه . لاحظ دلائل الصدق للشيخ محمد حسن المظفر : 1 / 87 . [2] المصدر نفسه : وفي سنده عبد الله بن رجاء . قال عمرو بن علي الفلاس : كان كثير الخلط والتصحيف ليس بحجة . لاحظ هدى الساري : 1 / 437 .
159
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 159