responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 142


المحجلين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله ، أشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وعبدت الله حتى أتاك اليقين ، فجزاك الله أفضل ما جزى نبيا ورسولا عن أمته . اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا " [1] .
ولذلك لا نطيل الكلام في إثبات استحباب زيارة قبر النبي الأكرم ، ولعلنا نخصص بحثنا لبيان حكم مطلق الزيارة وبالأخص زيارة قبور الأنبياء والأولياء في المستقبل ، إنما الكلام هنا هو التركيز على حكم شد الرحال لزيارة قبر النبي الأكرم ، فقد رآه ابن تيمية ومن لف لفه ، أمرا حراما مستدلا بحديث أبي هريرة أنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال :
" لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا ، ومسجد الحرام والمسجد الأقصى " .
وروي هذا الحديث بصورة أخرى وهي :
" إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد : مسجد الكعبة ، ومسجدي ومسجد إيليا " وروي بصورة ثالثة وهي :
" تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد . . . " [2] .
أقول : رفع القناع عن وجه الحقيقة يتوقف على دراسة أمرين :
الأول : ما يدل على استحباب السفر لزيارة قبره ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
الثاني : دراسة وتحليل الحديث الذي تمسك به ابن تيمية على تحريم السفر .
وإليك الكلام حولهما واحدا تلو الآخر :



[1] المقدسي : الصارم المنكي في الرد على السبكي : ص 7 . ط 1 ، القاهرة ، المطبعة الخيرية .
[2] مسلم : الصحيح : 4 / 126 ، كتاب الحج ، باب لا تشد الرحال . أبو داود : السنن : 1 / 469 كتاب الحج . النسائي : السنن : 2 / 37 - 38 المطبوع مع شرح السيوطي .

142

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست