نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 142
المحجلين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله ، أشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وعبدت الله حتى أتاك اليقين ، فجزاك الله أفضل ما جزى نبيا ورسولا عن أمته . اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا " [1] . ولذلك لا نطيل الكلام في إثبات استحباب زيارة قبر النبي الأكرم ، ولعلنا نخصص بحثنا لبيان حكم مطلق الزيارة وبالأخص زيارة قبور الأنبياء والأولياء في المستقبل ، إنما الكلام هنا هو التركيز على حكم شد الرحال لزيارة قبر النبي الأكرم ، فقد رآه ابن تيمية ومن لف لفه ، أمرا حراما مستدلا بحديث أبي هريرة أنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا ، ومسجد الحرام والمسجد الأقصى " . وروي هذا الحديث بصورة أخرى وهي : " إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد : مسجد الكعبة ، ومسجدي ومسجد إيليا " وروي بصورة ثالثة وهي : " تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد . . . " [2] . أقول : رفع القناع عن وجه الحقيقة يتوقف على دراسة أمرين : الأول : ما يدل على استحباب السفر لزيارة قبره ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . الثاني : دراسة وتحليل الحديث الذي تمسك به ابن تيمية على تحريم السفر . وإليك الكلام حولهما واحدا تلو الآخر :
[1] المقدسي : الصارم المنكي في الرد على السبكي : ص 7 . ط 1 ، القاهرة ، المطبعة الخيرية . [2] مسلم : الصحيح : 4 / 126 ، كتاب الحج ، باب لا تشد الرحال . أبو داود : السنن : 1 / 469 كتاب الحج . النسائي : السنن : 2 / 37 - 38 المطبوع مع شرح السيوطي .
142
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 142