responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 162


المسألة الرابعة :
صلاة الضحى صلاة الضحى من النوافل الرواتب المشهورة في كتب الفقه والحديث لأهل السنة وإن كانت مجهولة ومتروكة عند الكثير من عامتهم .
وفي هذه العجالة نلقي نظرة خاطفة على ما يتعلق بصلاة الضحى من قبيل : حكمها وأقوال الفقهاء حولها ، ووقتها ، وعدد ركعاتها وأدلة مشروعيتها عندهم وبالأخير نظر فقهاء الشيعة حولها .
ما هو حكمها ؟
صلاة الضحى على المشهور عندهم سنة كما عليه الحنابلة والحنفية والشافعية .
وفي مقابل المشهور هناك أقوال أخر وهي :
1 - إنها مندوبة [1] - كما عليه المالكية - فيستحب المداومة عليها .
2 - لا تستحب أصلا .



[1] يفرق بين المسنون والمندوب ، بأن الأول هو ما واظب عليه النبي ص والخلفاء الراشدون والثاني هو ما أمر به النبي ص ولم يواظب عليه . ( الفقه على المذاهب الخمسة ، للشيخ محمد جواد مغنية : 78 ) .

162

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست