نام کتاب : الإيمان والكفر في الكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 20
أحكام رسول الله فيما بين العباد من الحدود وجميع الحقوق ، وأعلمهم أن جميع أحكامه على ما يظهرون وأن الله يدين بالسرائر ( 1 ) . روى الصدوق بسند صحيح قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - ( الإمام الصادق ) : ما أدنى ما يكون به العبد مؤمنا ؟ قال : " يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، ويقر بالطاعة ويعرف إمام زمانه ، فإذا فعل ذلك فهو مؤمن " ( 2 ) . وقد استدل الإمام علي - عليه السلام - على خطأ الخوارج في رمي مرتكب الكبيرة بالكفر بفعل رسول الله وأنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يعامل معهم معاملة المؤمن . وقال : " وقد علمتم أن رسول الله رجم الزاني ثم صلى عليه ، ثم ورثه أهله ، وقتل القاتل وورث تراثه أهله ، وقطع السارق ، وجلد الزاني غير المحصن ثم قسم عليهما من الفيئ . فأخذهم رسول الله بذنوبهم ، وأقام حق الله فيهم ولم يمنعهم سهمهم من الإسلام ولم يخرج أسماءهم من بين أهله " ( 3 ) . فبما أن بعض السطحيين ربما يرمون أصحاب هذا القول بالإرجاء - وأين هو من الإرجاء - نزيد في المقام بيانا ونقول : إن كون القلب مركزا للإيمان وخروج العمل عن كونه عنصرا مقوما له ، لا يعني أن التصديق القلبي يكفي في نجاة الإنسان في الحياة الأخروية بل يهدف إلى أنه يكفي في خروج الإنسان عن زمرة الكافرين الذين لهم خصائص وأحكام - التصديق القلبي - ، فيحرم دمه وماله وتحل ذبيحته وتصح مناكحته ، إلى غير ذلك من الأحكام التي تترتب على التصديق القلبي إذا أظهره بلسانه أو وقف عليه الغير بطريق من الطرق ، وأما كون