نام کتاب : الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 53
أشير إلى الوجوه المذكورة اختصارا وهي اثنا عشر : الأول : عدم موافقة أحد الخبرين للعامة ، وموافقة الآخر لهم . الثاني : مخالفة أشهر مذاهب العامة ، وموافقة المعارض له . الثالث : كون راوي أحدهما عدلا دون الآخر . الرابع : كون أحد الراويين أعدل من الآخر ( 1 ) . الخامس : كون أحدهما أورع من الآخر . السادس : موافقة أحدهما للإجماع دون معارضه . السابع : موافقة أحدهما للمشهور بين الشيعة دون معارضه . الثامن : كون أحد الراويين فقيها أو أفقه من الآخر . التاسع : موافقة أحدهما للقرآن دون الآخر . العاشر : موافقة أحدهما للسنة الثابتة دون الآخر . الحادي عشر : كثرة رواة أحدهما بالنسبة إلى الآخر . الثاني عشر : موافقة الاحتياط . فهذه وجوه الترجيح المشهورة في الأحاديث وأقواها الأول عند التحقيق ، ولها أحكام مفصلة في محل آخر ، وأكثرها متلازمة كما يعرفه المتتبع الماهر ، وإذا تأملت علمت أن أكثرها أو كلها موجودة في أحاديث الرجعة على تقدير وجود معارض صريح لها . الحادية عشر : في وجوب الرجوع إلى الكتب الأربعة وأمثالها من الكتب المعتمدة . 28 - روى الكليني - في باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك
1 - في نسخة " ش " : كون إحدى الروايتين أعدل من الأخرى .
53
نام کتاب : الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 53