نام کتاب : الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 60
المتجسد قولًا وعملًا فيهم ( عليهم السّلام ) ، وبين الكفر المتجسد في غيرهم . ونظراً لأهمية مثل هذا الموضوع اقترح عليّ أن أفرغها في قالب عربي فوفقنا الله لذلك . نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح وأن يمدّ في عمر شيخنا التبريزي ويبقيه عماداً من أعمدة العلم وحصناً للمذهب الحق . < فهرس الموضوعات > [ كلام صاحب العروة ] < / فهرس الموضوعات > [ كلام صاحب العروة ] قال صاحب العروة ( قدّس سرّه ) : « فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة ، أُمور : أحدها الثوب الأسود حتى للنساء ، عدا الخف والعمامة والكساء ، ومنه العباء ، والمشبع منه أشد كراهة » . < فهرس الموضوعات > وقبل الدخول في صلب البحث ينبغي التعرض لمقدمة تشتمل على أُمور : < / فهرس الموضوعات > وقبل الدخول في صلب البحث ينبغي التعرض لمقدمة تشتمل على أُمور : < فهرس الموضوعات > الأمر الأول : < / فهرس الموضوعات > الأمر الأول : قد قرر في علم الأُصول أن الأمر إذا تعلق بالطبيعي ، ثمّ تعلق نهي تنزيهي ببعض أفراد ذلك الطبيعي فلا يراد من هذا النهي المعنى المصطلح ، أعني الكراهة المصطلحة ، بمعنى ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله ، بل هو إرشاد إلى وجود منقصة في هذا الفرد بخصوصه ، ويعبّر عنه في لسان العلماء بالإرشاد إلى كونه أقل الأفراد ثواباً . ولا فرق في الأمر المتعلق بالطبيعي بين كونه إلزامياً أو استحبابياً . إذا اتّضح هذا فليس الكراهة في محل البحث هي الكراهة المصطلحة ، فإنّ الكراهية بمعنى رجحان الترك غير معقولة في العبادات ، بل هي مستحيلة فيها لعدم اجتماع المبغوضية والمقربية في شيء واحد ، وذلك لأن العبادة تتقوم بأمرين : الأول : أن يوجد في نفس العمل مصلحة ، ويعبّر عن ذلك بقابلية العمل للتقرب . الثاني : أن يؤتى بالعمل متقرباً به إلى الله . فإذا اجتمع هذان الأمران في الفعل كان الفعل عباديا صحيحاً واقعاً ، والمكروه
60
نام کتاب : الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 60