responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : العاملي    جلد : 1  صفحه : 229


وإليك نماذج من فتاوى قدماء فقهائنا ومعاصريهم تفرق في الحكم بين السني والناصبي :
- قال المحقق الحلي في شرائع الإسلام ج 3 ص 639 :
الناصب ، وهو الذي يسب أو يعادي الأئمة الاثني عشر أو بعضهم ، فإنه بحكم الكافر وإن صام وصلى .
- وقال المحقق الحلي في الرسائل التسع ص 278 :
وما روي أن الناصب من قدم علينا ، لا يعمل به ، وليس الناصب إلا من نصب العداوة لأئمة الدين كالخوارج ، حسب .
- وقال العلامة الحلي في قواعد الأحكام ج 3 ص 308 :
الذابح ، ويشترط فيه الإسلام أو حكمه ، والتسمية . فلو ذبح الكافر لم يحل ، وإن كان ذميا . وكان ميتة .
ولا يحل لو ذبحه الناصب ، وهو المعلن بالعدواة لأهل البيت عليهم السلام كالخوارج ، وإن أظهر الإسلام ، ولا الغلاة .
- وقال في منتهى المطلب ج 1 ص 152 :
الناصب ، فإنه قادح في أمير المؤمنين عليه السلام ، وقد علم بالضرورة من الدين تحريم ذلك ، فهو من هذه الحيثية داخل في الكفار لخروجه عن الاجماع .
وأما الغلاة فإنهم وإن أقروا بالشهادة إلا أنهم خارجون عن الإسلام أيضا .
- وقال في منتهى المطلب ج 3 ص 224 :
حكم الناصب حكم الكافر ، لأنه ينكر ما يعلم من الدين ثبوته بالضرورة ، والغلاة أيضا كذلك ، وهل المجسمة والمشبهة كذلك ؟ الأقرب المساواة ، لاعتقادهم أنه تعالى جسم ، وقد ثبت أن كل جسم محدث .

229

نام کتاب : الانتصار نویسنده : العاملي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست