نام کتاب : الانتصار نویسنده : العاملي جلد : 1 صفحه : 229
وإليك نماذج من فتاوى قدماء فقهائنا ومعاصريهم تفرق في الحكم بين السني والناصبي : - قال المحقق الحلي في شرائع الإسلام ج 3 ص 639 : الناصب ، وهو الذي يسب أو يعادي الأئمة الاثني عشر أو بعضهم ، فإنه بحكم الكافر وإن صام وصلى . - وقال المحقق الحلي في الرسائل التسع ص 278 : وما روي أن الناصب من قدم علينا ، لا يعمل به ، وليس الناصب إلا من نصب العداوة لأئمة الدين كالخوارج ، حسب . - وقال العلامة الحلي في قواعد الأحكام ج 3 ص 308 : الذابح ، ويشترط فيه الإسلام أو حكمه ، والتسمية . فلو ذبح الكافر لم يحل ، وإن كان ذميا . وكان ميتة . ولا يحل لو ذبحه الناصب ، وهو المعلن بالعدواة لأهل البيت عليهم السلام كالخوارج ، وإن أظهر الإسلام ، ولا الغلاة . - وقال في منتهى المطلب ج 1 ص 152 : الناصب ، فإنه قادح في أمير المؤمنين عليه السلام ، وقد علم بالضرورة من الدين تحريم ذلك ، فهو من هذه الحيثية داخل في الكفار لخروجه عن الاجماع . وأما الغلاة فإنهم وإن أقروا بالشهادة إلا أنهم خارجون عن الإسلام أيضا . - وقال في منتهى المطلب ج 3 ص 224 : حكم الناصب حكم الكافر ، لأنه ينكر ما يعلم من الدين ثبوته بالضرورة ، والغلاة أيضا كذلك ، وهل المجسمة والمشبهة كذلك ؟ الأقرب المساواة ، لاعتقادهم أنه تعالى جسم ، وقد ثبت أن كل جسم محدث .
229
نام کتاب : الانتصار نویسنده : العاملي جلد : 1 صفحه : 229