نام کتاب : الأمر بين الأمرين نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 63
ويعلق السيد هبة الدين الشهرستاني ( رحمه الله ) على كلمة الشيخ المفيد ( رحمه الله ) ، فيقول : ليس هذه الآية وحدها شاهد الفئة العدلية لإسناد أفعال العباد إلى أنفسهم ، إذ كل آية نزهت ربنا سبحانه عن الشرور وخلق الآثام تؤيده [1] . مناقشة استدلالهم بالآيات على النسبة : ويفتح الشيخ المفيد ( رحمه الله ) بابا واسعا لمناقشة أدلة الذين يستدلون بالقرآن على صحة نسبة أفعال الناس إلى الله تعالى . ومن ذلك استدلالهم بقوله تعالى : * ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ) * ( الأنعام 6 : 125 ) . حيث نسبت الآية الكريمة الاضلال إلى الله تعالى . وقوله تعالى : * ( ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ) * ( يونس 10 : 99 ) . حيث استفادوا منها صحة نسبة الاضلال في غير المؤمنين إلى الله تعالى لأنه لو شاء لآمنوا جميعا . وقد ناقش الشيخ المفيد هذه الأدلة بتفصيل نذكر نماذج منه : يقول ( رحمه الله ) : ( فأما ما تعلقوا به من قوله تعالى : * ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ) * ( الأنعام 6 : 125 ) . . . فليس للمجبرة به تعلق ولا فيه حجة ، والمعنى فيه : أن من أراد الله تعالى أن ينعمه ويثيبه جزاء على طاعته شرح صدره