فتارة يقولون : بأنه لم يؤد الزكاة إلى أبي بكر وفرق ما كان بيده من الزكاة على قومه ، لكنهم يعلمون بأن مالكا كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد ولاه على صدقات قومه ، وأي حرج عليه لو دفعها إلى الفقراء بمقتضى ولايته ؟ قال ابن حجر : وكان النبي صلى الله عليه وآله استعمله على صدقات قومه ، فلما بلغه وفاة النبي أمسك عن الصدقة وفرقها في قومه وقال في ذلك : فقلت خذوا أموالكم غير خائف * ولا ناظر فيما يجئ من الغد فإن قام بالدين المحقق قائم * أطعنا وقلنا الدين دين محمد [1] بل إن ذلك كان هو المفروض عليه ، إذ الزكاة لا تنقل من بلد إلى آخر إلا إذا لم يكن في ذلك البلد من هو مستحق لها . . وهل عدم تسليم الزكاة إلى أبي بكر جرم يستوجب أن يرسل إليه من يقتله ويستبيح حريمه ويقع في قومه سبيا وتقتيلا ؟ ! وهل نزلت في جواز ذلك آية أو سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه رواية ؟ ليت أبا بكر تذرع في المسألة بحديث زعم أنه سمعه من النبي ، ولم يسمعه غيره ! ! - كما كان في قضيته مع الزهراء ! لكن عمر يقول - فيما روى عنه أكابر الحفاظ - : " لئن أكون سألت النبي عن ثلاث أحب إلي من حمر النعم : عن الخليفة بعده ، وعن قوم قالوا : نقر بالزكاة من أموالنا ولا نؤديها إليك أيحل قتالهم ؟ وعن الكلالة [2] . وعلى الجملة فإن مالكا لم يرتد . . وما في الكتاب وغيره من أنه " رد على
[1] الإصابة 3 / 357 . [2] الدر المنثور 2 / 249 عن جماعة من أعلام الحديث .