مرسل الحسن ، ومراسيله ضعيفة ، لأنه كان يأخذ عن كل أحد ، وعلى تقدير ثبوته فلعله أراد أيام خيبر لأنهما كانا في سنة واحدة ، كما في الفتح وأوطاس سواء " [1] . قال ابن القيم : " والصحيح أن المتعة إنما حرمت عام الفتح " [2] . وقال ابن حجر : " الطريق التي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في زمن الفتح أرجح ، فتعين المصير إليها " . قال هذا بعد أن ذكر روايات الأقوال الأخرى ، وتكلم عليها بالتفصيل . . حتى قال : " فلم يبق من المواطن - كما قلنا - صحيحا صريحا سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح . وفي غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدم " [3] . بل لقد نسب السهيلي هذا القول إلى المشهور [4] . 1 - حديث التحريم عام الفتح : قلت : وهذا نص الحديث عند مسلم بسنده : " حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا يحيى بن آدم ، حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه ، عن جده ، قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ، ثم لم يخرج حتى نهانا عنها " [5] .
[1] فتح الباري 9 / 139 . [2] زاد المعاد 6 / 127 . [3] فتح الباري 9 / 139 . [4] فتح الباري 9 / 138 . [5] صحيح مسلم - بشرح النووي هامش القسطلاني - 6 / 127 .