فدخل عليه محمد بن منصور وأبو العيناء ، فوجداه يستاك ويقول - وهو متغيظ - : متعتان كانتا على عهد رسول الله وعهد أبي بكر وأنا أنهى عنهما . قال : ومن أنت يا جعل حتى تنهى عما فعله رسول الله وأبو بكر ؟ ! فأراد محمد بن منصور أن يكلمه ، فأومأ إليه أبو العيناء وقال : رجل يقول في عمر بن الخطاب ما يقول نكلمه نحن ؟ ! ودخل عليه يحيى بن أكثم فخلا به وخوفه من الفتنة ، ولم يزل به حتى صرف رأيه " [1] . الأقوال في الدفاع عن عمر : وجاء دور المدافعين والموجهين الذين يتعبون أنفسهم في هذا السبيل . . كما هو شأنهم في كل قضية من هذا القبيل . . حيث الحكم ثابت بالكتاب والسنة . . وبالضرورة من الدين . . والخليفة يخالف بكل صراحة . . حكم رب العالمين . . لكنهم اختلفوا إلى طوائف . . بين قائل بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي حرمها ، وقائل بأن عمر هو الذي حرمها . . وقائل بأن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي نسخ حكم الإباحة لكن لم يعلم به إلا عمر ! ! أما القول الأخير فهو للفخر الرازي ، فقد قال : " فلم يبق إلا أن يقال : كان مراده أن المتعة كانت مباحة في زمن الرسول عليه السلام ، وأنا أنهى عنه لما ثبت عندي أنه نسخها " [2] . وقال النووي بعد قولة عمر : " محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ " [3] .
[1] وفيات الأعيان 5 / 197 بترجمة يحيى بن أكثم . [2] تفسير الرازي ، بتفسير الآية . [3] المنهاج - شرح صحيح مسلم 6 / 128 .